bah قراءة في قانون مجلس الشيوخ المصري - بيروت تايمز جريدة يومية لبنانية وعربية تصدر في اميركا Beirut Times Daily Lebanese newspaper

قراءة في قانون مجلس الشيوخ المصري

07/13/2020 - 18:10 PM

absolute collision

 

 

بقلم الكاتبة الصحفية : إيريني سعيد

من جديد يعود البرلمان المصرى إلى نظام الغرفتين، لتضاف غرفة مجلس الشيوخ إلى جانب غرفة النواب ضمن مشتملات السلطة التشريعية، فبعد أن ألغى العمل بنظام مجلس الشورى، و الذي لم تقره ضمن قوانينها لجنة الخمسين نهايات 2013، و وقتها كان منوط بها صياغة الدستور المصري عقب الثورتين، أجاز مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشيوخ و الذى اقترحه ما يزيد على الـ 60 نائبا.

 وقرر مجلس النواب فى القانون: أن يعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرفقين به فى شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، حسبما اقتضت المادة الأولى.

أما المادة الثانية فجاء فيها :تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.

لتنص المادة الثالثة على: ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

أمين عام مجلس النواب.

ممثل عن المالية.

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

المادة الرابعة: ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

المادة الخامسة :تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

المادة 5من الفصل الأول:

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مدة العضوية

المادة 6 من الفصل الأول :

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

الفصل الثانى اختصاصات مجلس الشيوخ.

المادة 7:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

مهام مجلس الشيوخ

و جاء فى المادة الثامنة من الفصل الأول أبرز اختصاصات المجلس الجديد: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

الباب الثاني الترشح والتعيين والفصل فى صحة العضوية.

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment